الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
448
تحرير المجلة ( ط . ج )
المراد : أنّ من حفر بئرا في أرض موات فإنّه يملك من كلّ جهة من جهاتها الأربع أربعين ذراعا تسمّى : حريما للبئر . كما أنّ حريم العين المستخرجة خمس مائة ذراع . أمّا الذي ذكره فقهاؤنا في هذا المقام فهو : أنّ حريم الطريق شارعا أو غيره إلى الأملاك أو غيرها خمسة « 1 » ، وقال الأكثر : سبعة « 2 » ، فلا يجوز الأقلّ ويجوز الأكثر ، بل قد يجب عند الحاجة . وحريم العين ألف ذراع في الأرض الرخوة وخمس مائة في الصلبة بمعنى : أنّه لا يجوز لغيره أن يستخرج عينا في هذه المساحة ، فإن أحياها
--> قارن : بدائع الصنائع 8 : 311 - 312 ، المغني 6 : 180 - 181 ، الاختيار 3 : 68 ، تبيين الحقائق 6 : 36 ، التاج والإكليل 6 : 3 ، مواهب الجليل 6 : 3 ، نهاية المحتاج 5 : 336 ، شرح الزرقاني على الموطّأ 7 : 65 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 89 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 434 - 435 . وبالنسبة للأحاديث المذكورة في هذه المسألة فراجع : سنن ابن ماجة 2 : 831 ، نصب الراية 4 : 292 . ( 1 ) قال النجفي : ( وعلى كلّ حال ، فظاهر المصنّف اختيار الخمس ، كالفاضل في بعض كتبه ومحكي المقتصر خاصّة . لكن عن الفخر نسبته إلى كثير ، بل [ عن ] الحواشي والإرشاد نسبته إلى الأكثر وإن كنّا لهم نتحقّقه ) . ( الجواهر 38 : 37 ) . وراجع : الشرائع 4 : 792 ، قواعد الأحكام 2 : 268 ، الإيضاح 2 : 232 ، المقتصر 349 . ( 2 ) لاحظ : النهاية 418 ، السرائر 2 : 374 ، التحرير 2 : 130 ، المختلف 6 : 174 ، الإيضاح 2 : 232 ، الدروس 3 : 60 ، جامع المقاصد 7 : 23 . ونسب للقاضي في المهذّب البارع 4 : 285 ، وهو الأولى عند الشهيد الثاني في المسالك 12 : 409 . هذا ، وبالنسبة للمقادير الآتية راجع : الشرائع 4 : 793 ، المسالك 12 : 411 و 413 - 414 ، الرياض 14 : 117 و 118 - 119 .